السيد الخوئي

319

معجم رجال الحديث

الحديث 1026 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أجر النائحة ، الحديث 200 ، محمد ابن إسماعيل بدل أحمد بن محمد بن إسماعيل ، وهو الصحيح . روى الشيخ بسنده ، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 6 ، باب فضل زيارته ( الحسين بن علي ) عليه السلام ، الحديث 117 . كذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضا ، ولكن في الوافي الحسن بن علي بن أبي حمزة ، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات . وروى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ابن سدير ، عن أبيه . التهذيب : الجزء 5 ، باب صفة الاحرام ، الحديث 308 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب المتمتع متى يقطع التلبية ، الحديث 582 ، إلا أن فيه أحمد بن محمد بن إسماعيل ، بدل أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب قطع تلبية المتمتع 117 ، الحديث 2 . وروى بسنده أيضا ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 5 ، باب الذبح ، الحديث 763 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب جواز أكل لحوم الأضاحي ، الحديث 972 . وفي الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب الاكل من الهدي الواجب 186 ، الحديث 10 ، حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام بلا واسطة . وروى بسنده أيضا ، عن حنان بن سدير ، عن حكيم بن جبير الأسدي . التهذيب : الجزء 6 ، باب فضل الكوفة ، الحديث 78 . كذا في كامل الزيارات : الباب الثالث عشر ، في فضل الفرات وشربه والغسل فيه ، الحديث 12 ، ولكن في الكافي : الجزء 6 ، كتاب الأشربة 77 ، باب فضل ماء الفرات 9 ، الحديث 6 ، حنان بن سدير عن أبيه ، عن حكيم بن جبير ،